السيد محمد صادق الروحاني

410

منهاج الصالحين ( ط . ج )

معجلا ( « 1 » ) . م 2619 : إذا مات الموصَى له قبل قبوله ورده ( « 2 » ) ، قام وارثه مقامه في ذلك ، فله القبول أو الرد إذا لم يتراجع الموصى عن وصيته ، ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصى أو بعد وفاته . م 2620 : يتلقى الوارث المال الموصَى به من مورثه الموصَى له ، إذا مات بعد موت الموصى ، فتخرج منه ديونه ووصاياه ، ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا ، وترث قيمته إن كان نخلًا أو بناء ( « 3 » ) . وأما إذا مات الموصَى له قبل الموصِى ، فيتلقى ورثة الموصَى له الموصَى به من الموصى نفسه ، فلا يجرى عليه حكم تركة الميت الموصَى له ( « 4 » ) . وأما إذا مات الوارث في حياة الموصى ينتقل الموصَى به إلى ورثته أيضا . م 2621 : إذا أوصى إلى أحد أن يعطى بعض تركته لشخص مثلا فيجرى

--> ( 1 ) فلو أوصى شخص بقطعة أرض مثلا لابن أخيه ولم يكن من الورثة ، فلا يجوز لورثة الميت من أولاده مثلا التصرف في قطعة الأرض تلك قبل أن يحسم ابن الأخ خياره ويختار قبول الوصية أو رفضها ، ولا يحق للورثة إجباره على حسم خياره سريعا . ( 2 ) أي قبل أن يحسم أمره بالنسبة لقبول الوصية أو رفضها . ( 3 ) مثلا : لو أوصى زيد بوصية خاصة لعمرو ، ثمّ مات زيد ، ومات عمرو بعده ، فإن ما أوصى به زيد ينتقل إلى ورثة عمرو ، وتقسم عليهم حسب الموازين الشرعية ، فإن كان لعمرو زوجة فليس لها حصة من الأرض ، أما من البناء والبساتين فتعطى بدل حصتها نقدا . ( 4 ) فلو مات عمرو في المثال قبل زيد ، ثمّ مات زيد ، فعندها يأخذ ورثة عمرو ما أوصى به زيد لعمرو مباشرة وتقسم بينهم حسب الموازين الشرعية ولا تحرم الزوجة في هذه الحالة من الأرض .